الصفحة الرئيسية­س .و .ج­ابحـث­التسجيل­قائمة الاعضاء­المجموعات­دخول
شاطر | 
 

 Banking 211 - Chapter one

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alkadhim
المدير
المدير


عدد المساهمات: 34
تاريخ التسجيل: 30/12/2007

مُساهمةموضوع: Banking 211 - Chapter one   الجمعة يناير 18, 2008 1:40 pm


هذا الموضوع مقتبس من مذكرة الاستاذ : على احمد عبدالله - المدرس الاول للمواد التجارية
Banking 211 - Chapter one (1)r

المصطلحات
1) البنك المركزي : هو مؤسسة مالية تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد ، و يحتل قمة الجهاز المصرفي و له القدرة على خلق النقود القانونية .

2) البنك : إن عبارة بنك مأخوذة من كلمة BANCO الإيطالية ، و تعني المنضدة إذ كان الصراف يقوم بعملية الصرافة خلف المنضدة .
و يعرف بعض الاقتصاديين البنوك بأنها مؤسسات لتجارة النقود باعتبار أن النقود هي المادة التي تقبلها إيداعا و تصرفها ، و تعمل على نقلها و إقراضها . أو أنها تتاجر بالنقود
و الحقيقة أن البنك هو خزان تتجمع فيه ادخارات الذين لديهم أموال تفيض عن حاجاتهم يعطيها للذين هم بحاجة إليها .

3) البنوك التجارية : هو مؤسسة تقوم باستلام الودائع من الأهليين ، و إقراضها في مجالات تتعلق بالتجارة و بالصناعة ، و تقديم خدمات تتعلق بإدارة الأموال و الثروات المالية للعملاء .

4) ودائع تحت الطلب : و هي ودائع يحق لمودعها أن يستردها عند الطلب .


5) ودائع لأجل : و هي الودائع التي يحددها زمن لاستردادها ، ولا يجوز للمودع سحبها قبل التاريخ المتفق عليه .

6) القرض : هو مبلغ يحصل عليه المقترض من البنك و يعيده إليه عند الاستحقاق مع الفوائد المترتبة عليه .


7) الخصم : هو أن يقدم طالب الخصم ورقة تجارية إلى البنك لخصمها ، و يستوفي من البنك مبلغ الورقة التجارية مخصوما منه الفائدة المستحقة عن المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق ، و يعيد المدين إلى البنك عند الاستحقاق المبلغ المسجل على الورقة التجارية
رأس المال المدفوع : و يقصد برأس المال حقوق المساهمين لدى البنك و هي المبالغ التي سبق أن دفعوها عند تكوينه .
9) الاحتياطات : فهي المبالغ التي يحجزها البنك من الأرباح و لا يوزعها على مساهميه ، و هي إما تكون قانونية ، أي يلزم القانون البنك بتكوينها ، و إما أن تكون خاصة ، و هي التي يكونها البنك لتدعيم مركزه المالي . و هناك نوع آخر من الاحتياطات ، و هي الاحتياطات المستثمرة التي لا تظهر في الميزانية ، و تنشأ من المغالاة في تقدير استهلاك الأصول الثابتة .

10) بنوك الأفشور : هي تلك الوحدات المصرفية الخارجية التي تقوم بالتعامل مصرفيا مع غير المقيمين في البحرين ، سواء في مجال الأعمال المصرفية أو التعاون مع الشركات ، أو القيام بتقديم قروض مشتركة سواء للحكومات ، أو للمشاريع الضخمة أو بفتح اعتمادات كبيرة في بنوك أخرى ، أو عمل كفالات و كذلك تبادل كافة العملات الأجنبية ، و عند تعاملهم مع المؤسسات الداخلية لا بد من موافقة مؤسسة نقد البحرين .

11) المضاربة : هي نظام تقوم بمقتضاها البنوك الإسلامية بإقراض الأموال بينما يتولى العملاء توفير الخبرة اللازمة لادارة المشروع مقابل اقتسام الأرباح بين الطرفين بنسبة متفق عليها .


12) المرابحة : هي معاملات تقوم البنوك الإسلامية بمقتضاها شراء السلع و تعيد بيعها بعد إضافة الأرباح إليها كما هو الحال في المعاملات التجارية .

13) المشاركة : هي معاملات تقوم على مشاركة كل من البنوك و العملاء في المساهمة في رأسمال المشاريع و المشاركة في تحمل الأرباح و الخسائر .


14) العملات الأثرية : و تعتمد قيمة هذه العملات على تاريخ صكها و ندرتها و ليس على قيمة المعدن النفيس الذي تحتوي عليه . و يجري التعامل في هذه العملات الأثرية عن طريق قسم خاص في البنوك الكبيرة لصالح أصحاب هذه العملات ، و تشمل هذه العملات التي صكت قبل عام 1800 ميلادية و يتم التعامل فيها بوحدات منفصلة .

15) العملات شبه الأثرية : و هي التي صكت بين عامي 1800 ، 1850 و تسمى بالعملات شبة أثرية . و إذا ما قورنت بالعملات الأثرية فان شبه الأثرية توجد بكميات أكبر و بالتالي من السهل شراؤها و بيعها .


16) العملات الذهبية : و يقصد بها العملات التي كانت تصدر للتعامل بعد عام 1850 . و كانت بمثابة نقود قانونية خلال الفترة التي عرفت بنظام الذهب و كانت الدول التي تأخذ بهذا النظام تقوم بصك قطع من العملة الذهبية يطابق مقدار معدنها الثمين تماما القيمة الاسمية لها . هذه العملات تقدر قيمتها الآن طبقا لمقدار المعدن الذي يدخل في تكوينها والى الكمية المعروضة من هذه العملة .

17) العملات الذهبية الحديثة : هي عملات معاصرة من الذهب تصك بكميات كبيرة . بعض العملات كانت عملات ذهبية جديدة تماما أنتجت لأغراض الاستثمار و العملات الآتية مشهورة في التعامل بالبنوك .


1 القطع الأجنبي : تطلق على مبالغ النقد الأجنبي المستحقة الدفع في خارج البلاد .

19) الشيك السياحي : هو الأداة التي تصدرها المؤسسة و تضمن الحصول على مبالغ النقد مقابل الشيكات السياحية في جميع أنحاء العالم تقريبا ، أي انه يستعمل كبديل للنقد.


20) بطاقة الائتمان : هي وسيلة غير نقدية لسداد و دفع قيمة المشتريات و الخدمات المقدمة لصاحب البطاقة .

21) بطاقة ائتمان العملاء : وهي التي تصدرها شركات أو مؤسسات لعملائها كشركات البترول و بعض مؤسسات تجارة التجزئة .... الخ . و تستخدم البطاقات بواسطة عملاء هذه المؤسسات ولا يمكن استخدامها مع غيرها من المؤسسات . وهذه البطاقات تستخدم لزيادة مبيعات المؤسسة المصدرة لها ، أي أنها مقابل المشتريات فقط ، و ليس بمنح مبالغ نقدية.

22) بطاقات الائتمان العالمية : و تصدر هذه البطاقات شركات متخصصة و بنوك يطلق عليها Bank Cards و هي مقبولة لدى العديد من المحلات التجارية و المؤسسات محليا و عالميا بغض النظر عن جهة الإصدار و تستخدم لمقابلة مشتريات أو سحب مبالغ .

23) الحسابات الجارية : و هي النوع الشائع من الحسابات في البنوك و يتضمن هذا الحساب تنازل العميل عن مبلغ من المال لفتح الحساب الجاري ، و سوف يحقق العميل في هذه الحالة فوائد منها حيازة دفتر شيكات يستخدمه في تسوية معاملاته مع الآخرين و عدم حيازته أموال في بيته أو متجره تتعرض لمخاطر السرقة ، أما البنك فسوف يحصل على موارد مالية يغذي بها عملية الإقراض بالإضافة إلى أنواع حسابات الإبداعات الأخرى التي تساعده في تحقيق هذا الغرض .


24) الحسابات الجارية المدينة ( المكشوفة ) : قد يحتاج بعض العملاء إلى مبالغ تزيد عن أرصدتهم طرف البنك ، لذلك يطلب هؤلاء العملاء من البنك أن يمنحهم الحق في سحب مبالغ تزيد عن أرصدتهم بقيمة معينة ، و ذلك خلال فترة زمنية معينة ، و يقوم البنك باحتساب فائدة على هذا النوع من الحسابات ، تختلف طبقا للمبلغ و مدة الاعتماد و سمعة العميل .

25) الشيك : انه صك مسحوب على بنك بدفع مبلغ معين إلى طرف ثالث أو لحامله عند الاطلاع .

26) غرفة المقاصة : غرفة المقاصة بمثابة اتحاد البنوك ، وظيفته الأساسية تسهيل عملية تبادل الشيكات لغرض تسوية الحسابات بين الأعضاء بحيث يمكن تجنب الانتقال غير اللازم للأرصدة .


27) حسابات التوفير : يغلب على هذا النوع من الودائع الصفة الادخارية ، حيث تمثل تمثيلا سليما الادخار الشعبي للمجتمع ، وزيادة هذا الأنواع من الادخار سنة بعد أخرى يدل على زيادة الوعي الادخاري و تتميز بصغر مبالغها وكبر عدد حساباتها


2 التظهير الكامل للشيك : يشمل اسم المستفيد القديم و الجديد مع مكان و تاريخ التظهير .

29) التظهير العام للشيك : و لا يظهر في هذه الحالة إلا اسم المستفيد القديم .

30) تسطير الشيك : و هو عبارة عن رسم خطين متوازيين على وجه الشيك ، و الهدف من ذلك ان البنك لن يدفع قيمة الشيك نقدا بل يجعل حساب المستفيد دائنا بقيمته ، و يعمل من اجل حمايته من السرقة .

Prepared by Amir A. Ali Alkadhim (Banking 211) Unit One
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://accounting.one-forum.net
 

Banking 211 - Chapter one

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الكـــاظمـ للمحاسبة :: قسم الثانوي التجاري لمواد البنوك :: بنك 211-